الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

29

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

ومنها ما رواها عمار بن مروان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس « 1 » . وما رواها ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الخمس على خمسة أشياء على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ونسي ابن أبي عمير الخامس « 2 » . منها ما رواها أحمد بن محمد أبى نصر قال سألت أبا لحسن عليه السّلام عمّا اخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء قال ليس في شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا « 3 » . والمستفاد من هذه الطائفة من الروايات هو وجوب الخمس في المعدن فعلى هذا نقول انّ المذكورات في الطائفة الأولى يجب فيها الخمس للنص الوارد فيها بالخصوص ولو لم يصدق على بعضها المعدن . وأمّا ما ذكر في المتن ولم يرد فيه نص بالخصوص فلا بد من كونه من مصاديق المعدن . ولا بدّ من فهم ما هو المراد من المعدن فنقول حكى عن بعض أهل اللغة أنّه معدن الذهب والفضة كما حكى عن المعزب وغيره لا يخفى عدم امكان القول به لاطلاق المعدن في بعض النصوص المتقدمة على غير معدنهما أيضا مثل الرواية الثانية والثالثة من الروايات المتقدمة وعن الجوهر حكى تفسيره المعدن بانّه كل

--> ( 1 ) الرواية 6 من الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل . ( 2 ) الرواية 7 من الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل . ( 3 ) الرواية 1 من الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل .